الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦٤ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
مسألة ١٤٦: كلّ دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ما بين الثلاثة و العشرة و لم يكن مانع عن حيضيّته كسبقه بحيض آخر أو معارضته للتميز فهو حيض إلّا أن تعلم خلافه و كذا لو رأته بعد فصل أقلّ الطهر من الحيض السابق و كان بين الثلاثة و العشرة و كان واجدا للصفات فإنّه حيض آخر (١).
مسألة ١٤٧: لو انقطع الدم بعد الثلاثة و عاد في ضمن العشرة و انقطع عليها كان كلا الدّمين حيضا و تحتاط في أيّام النقاء بينهما (٢).
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأوّل: أنّ المرأة التي تكون قابلة للتحيّض بأن تكون بالغة بالسنّ على المشهور أو بالحيض على القول الآخر و لا تكون يائسة إذا رأت الدم ما بين الثلاثة و العشرة و كان الدم المرئي قابلا للحيض من حيث المقتضي و وجدان الشرط و عدم المانع يحكم عليه بالحيضيّة و الوجه فيه أنّ المفروض قابلية المرأة للتحيّض، و من ناحية أخرى أمارات الحيض موجودة في الدم و لا مانع على الفرض فإنّ ترتّب الحكم على الموضوع طبيعي قهري.
الفرع الثاني: أنّها لو رأت الدم بالصفات بعد فصل الطهر و كان بين الثلاثة و العشرة يحكم عليه بالحيضيّة كما هو مقتضى القاعدة فإنّ المفروض كونه واجدا للصفات و المحلّ قابل و المانع مفقود و هذا ظاهر لا غبار عليه.
(٢) المستفاد من طائفة من النصوص أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، لاحظ ما