الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٥٩ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
..........
الحسن ٧ قال: أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة [١] الدالّ على كون أكثره عشرة تام سندا.
الفرع السابع: أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
ادّعى عليه الإجماع من المتقدّمين و المتأخّرين، و نقل عن الأمالي أنّه من دين الإمامية و قد دلّت عليه جملة من النصوص منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى و إذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة [٢].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة [٤].
و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أدنى الطهر عشرة أيّام و ذكر الحديث إلى أن قال: و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام [٥].
[١] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل، الباب ١٠ من أبواب الحيض، الحديث ١١.
[٣] الوسائل، الباب ١١ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.