الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٦ - فصل في حكم صاحب الجبيرة
[فصل في حكم صاحب الجبيرة]
فصل في حكم صاحب الجبيرة و المراد بها هنا الألواح و الخيوط التي يشدّ بها الكسر و الخرق و الأدوية التي توضع على الجروح و الدماميل فصاحب الجبيرة إن تمكّن من غسل العضو و لو بغمسه في الماء أو تكرار الصبّ عليه أو استمراره حتّى يصل إليه على وجه يصدق عليه الغسل في العرف وجب عليه ذلك (١). و إن لم يتمكّن مسح على الجبيرة بالماء (٢)
(١) كما تقتضيه القاعدة الأوّلية و ليس في نصوص الباب ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة فراجع، بل يقتضيه بعض النصوص الواردة في الباب لاحظ ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال:
إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه [١].
(٢) اتفاقا كما في الحدائق، و نقل عن الخلاف و التحرير و المنتهى و التذكرة و غيرها الإجماع عليه و يشهد له ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها
[١] الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.