الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٨ - آداب التخلّي
اللّه (١).
و الكلام (٢) إلّا بذكر اللّه تعالى أو آية الكرسي (٣) و التطميح بالبول، و البول من موضع عال (٤) و التخلّي على القبر و بين القبور (٥).
(١) لما عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى، قال: لا، و لا تجامع فيه [١].
(٢) لما عن أبي الحسن الرضا ٧ أنّه قال: نهى رسول اللّه ٦ أن يجيب الرجل، آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ [٢].
(٣) لما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول فإنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال فلا تسأم من ذكر اللّه [٣]. و لما عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن، قال: لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه و آية [٤].
(٤) لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: نهى النبي ٦ أن يطمح ببوله من السطح و من الشيء المرتفع في الهواء [٥].
(٥) لما عن أبي جعفر ٧ قال: من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال
[١] الوسائل، الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٦ من أبواب الخلوة، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الخلوة الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.