الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٤ - فصل في أحكام التخلّي
لكن الغسل أفضل (١)، أمّا إذا تعدّى المحل المعتاد تعيّن الغسل بالماء و لا يجزي غيره (٢).
قال: جرت السنّة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما [١] إلى غيرهما من الروايات الواردة في المقام.
(١) نقل عن كشف اللثام الإجماع على هذا الحكم و يدلّ عليه ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللّه ٦ و صنعه فأنزل اللّه في كتابه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٢] إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى و هي متعدّدة.
(٢) نقل عن الغنية و الانتصار و غيرهما الإجماع عليه، و نقل عن المعتبر أنّه مذهب أهل العلم و ربما يستدلّ بما روي عن عليّ ٧: أنّكم كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلثا فاتبعوا الماء الأحجار [٣]، و بما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ أنّه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة [٤].
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الاب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤.
[٣] مستدرك الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.