الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٠ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة
..........
و ما رواه زرارة [١].
و ما رواه حسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميّت، قال: لا بأس به [٢].
و لا فرق فيما ذكر بين محلّل الأكل و محرمه لإطلاق النصوص و في المعتبر منها كفاية.
الفرع التاسع: أنّه يلزم الاحتياط في اللبن في الضرع. أقول: لا وجه لوجوب الاحتياط مع دلالة النصوص على طهارته، لاحظ ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين [٣]، و لاحظ ما رواه زرارة [٤]، و ما رواه حريز [٥]، و لا يعارضها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه ٨ أنّ عليّا ٧ سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليّ ٧: ذلك الحرام محضا [٦]. و السند ضعيف فلا يعتدّ به، مضافا إلى أنّه على فرض غمض العين عن السند يلزم رفع اليد عن النصوص في خصوص الشاة. فالنتيجة عدم الإشكال في اللبن في الضرع.
إن قلت: كيف يمكن الحكم بالطهارة في اللبن مع ملاقاته الضرع الذي يكون من الميتة؟ قلت: التخصيص في الأحكام الشرعية لا يكون عزيزا.
[١] تقدّم في ص ١٤٧.
[٢] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١٢.
[٣] تقدّم في ص ١٤٩.
[٤] تقدّم في ص ١٤٧.
[٥] تقدّم في ص ١٤٧.
[٦] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١١.