الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٤ - العاشر الغيبة
بين المتسامح في دينه و غيره (١) و لا يلحق بالغيبة في هذا الحكم الظلمة و العمى في الجملة (٢).
كما أنّه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه و أوانيه و نحوها (٣) إلّا أن تكون من توابع شخص آخر أيضا فيحكم بطهارتها بغيبته و من ذلك الفرش و الظروف التي في تصرّف الزوجة و الخادمة حيث يحكم بطهارتها بغيبة إحداهما بشرائطها (٤).
على الطهارة و لا يبعد قيامها على طهارة ما ذكر في المتن بالغيبة بالشروط المذكورة في المتن.
(١) قرّب في العروة اشتراط أن يكون مباليا و المناط تحقّق السيرة كما ذكرنا و هي العمدة في مدرك الحكم، و أمّا الإجماع فعلى فرض تحقّقه فهو محتمل المدرك بل مقطوعه، و أمّا ظهور حال المسلم في تنزيهه عن النجاسة فغايته إفادة الظنّ بالتطهير و هو لا يغني من الحقّ شيئا.
(٢) لعدم قيام السيرة أو الشكّ في قيامها، و نقل عن الجواهر عدم الإلحاق و القدر المتيقّن من عدم الإلحاق صورة عدم الظهور الشخصي، و الظاهر أنّه (قدّس سرّه) أشار به بقوله في الجملة و الظهور الشخصي أيضا يحتاج إلى دليل اعتباره.
(٣) لعدم دليل على حصول الطهارة في الفرض.
(٤) لعدم خصوصية في الملكية، بل المناط كون الشيء تحت اليد و الاستيلاء.