الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٢ - الثالث عشر إباحة مصبّ ماء الوضوء
في الوقت كذلك (١).
(١) المشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق سقوط الوجوب اداءا، و عن جامع المقاصد أنّه ظاهر مذهب أصحابنا، و عن المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، و عن الروض لا نعلم فيه مخالفا، و الوجه في ذلك أنّ الطهارة شرط في الصلاة بمقتضى قوله ٧ فيما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة إلّا بطهور [١].
و مقتضى إطلاقه سقوط وجوب الصلاة عند تعذّرها لأنّه لو بقي الشرط على حاله يلزم سقوط التكليف لعدم القدرة عليها و لو سقط عن الشرطية يلزم الخلف فإنّ المفروض إطلاق الدليل.
و أمّا قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال فلا تجري في المقام لأنّ المدرك لها إمّا الإجماع و إمّا قاعدة الميسور المستفادة من جملة من الروايات. و إمّا ما ورد في المستحاضة عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلّي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد، قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم و إلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّي و لا
[١] الوسائل، الباب ١ من أبواب الوضوء، الحديث ١.