الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٥ - فصل في التكفين
..........
عند الأصحاب.
فالنتيجة: أنّ الدليل على المدّعى كما تقدّم السيرة و الارتكاز، لكن لقائل أن يقول: يستفاد المدّعى بوضوح من حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الميّت فذكر حديثا يقول فيه: ثمّ تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة تضمّ فخذيه ضمّا شديدا و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثمّ تذر عليها من الذريرة ثمّ الازار طولا حتّى تغطّي الصدر و الرجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتّى لا يظهر منه شيء و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقلّ من الكافور و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أرنبته شيئا قليلا ثمّ عمّمه و ألق على وجهه ذريرة و ليكن طرفا العمامة متدلّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه و ليغتسل الذي غسّله و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل و الكفن يكون بردا و إن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، و قال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ و قال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثمّ يشدّ الازار أربعة ثمّ اللفّافة ثمّ العمامة و يطرح فضل العمامة على وجهه و يجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور و يجعل على كفنه ذريرة، و قال: و إن كان في اللفّافة خرق، الحديث [١].
[١] الوسائل، الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٤.