الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٧ - فصل في التكفين
و في القميص أن يصل إلى نصف الساق (١). و في الازار و هو اللفّافة أن يكون في الطول بحيث يشدّ طرفاه و في العرض بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر (٢). و الأحوط في المئزر ستره من الصدر إلى القدم و في القميص وصوله إلى القدم أيضا (٣).
كما أنّ الأحوط في هذه الزيادة أن يكون بإذن كبار الورثة و أن لا يكون فيها من حصّة صغارهم (٤) و كيفيّة التكفين أن يقدّم المئزر
(١) لفظ قميص مرادف للفظ (پيراهن) في لغة الفرس، و عليه يكون الميزان صدق هذا العنوان فلا وجه للتقييد بهذه الخصوصية. نعم، الاحتياط حسن بلا إشكال.
(٢) أمّا من حيث الطول فلا بدّ من أن يكون بحيث يمكن شدّه من كلا الطرفين و لو بواسطة أمر خارجي كالخياطة مثلا و الوجه فيه أنّ الكفن لا بدّ أن يكفّن فيه جميع جسد الميّت، و عليه لو لم يكن كذلك لا يكون شاملا لجميع البدن، و أمّا لزوم كونه بحيث يمكن شدّه من الطرفين بلا علاج خارجي فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الطول. و أمّا بالنسبة إلى العرض فلا بدّ من أن يصل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر إذ لو لم يكن كذلك لا يكون شاملا للبدن كلّه، و أمّا الزائد على المقدار المذكور فلا دليل عليه.
(٣) تقدّم الكلام حول هذه الجهة فلا نعيد.
(٤) بل الأظهر، إذ التصرّف في مال الغير لا يجوز.