الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٩ - فصل في التكفين
و لا النجس (١).
(١) نقل عليه الإجماع، و استدلّ بجملة من النصوص الدالّة على أنّه لو تنجّس الكفن قرّض منه أو يطهّر، منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه [١].
و منها: ما رواه سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل [٢].
و منها: ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه [٣].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن [٤]. بتقريب: أنّه لو عرض النجاسة تجب الإزالة فلا يجوز التكفين في النجس بطريق أولى.
أقول: أمّا الإجماع فلا اعتبار به، و أمّا النصوص فكلّها ضعاف فالحكم مبنيّ على الاحتياط. و أمّا حديث روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد
[١] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.