الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢١ - في أحكام الطهارة
مسألة ٥٩: بعد العلم بنجاسة شيء يثبت طهارته بأمور؛ الأوّل:
العلم، الثاني: اخبار عدلين، الثالث: اخبار ذي اليد، و لا يترك الاحتياط مع اخبار العدل الواحد (١). و أمّا الظنّ فلا اعتبار به و لا بالشكّ (٢).
مسألة ٦٠: اللباس النجس إذا غسل بالاشنان ثمّ وجد فيه شيء من الاشنان بعد التطهير فاللباس و ظاهر الاشنان طاهر، بل و باطنه مع وصول الماء إليه بشرائطه (٣).
مسألة ٦١: الدم المشكوك نجاسته محكوم بالطهارة (٤) إلّا مع
(١) قد تقدّم الكلام حول هذه الأمور.
(٢) لا إشكال في أنّ التذكية لا تحرز بالظنّ إلّا أن يكون اطمئنانيّا و لا بالشكّ، لكن الكلام في أنّ النجاسة مترتّبة على الميتة التي عرفت الكلام في معناها.
(٣) لتحقّق الغسل المقتضي للتطهير كما هو ظاهر، و بعبارة أخرى قد فرض في كلامه تحقّق الغسل و معه لا إشكال في تحقّق الطهارة بلا فرق بين الظاهر و الباطن.
(٤) الظاهر أنّ الحكم بطهارة الدّم المشكوك بنجاسته مبنيّ على أحد أمرين:
أحدهما: عدم وجود دليل عام أو مطلق على نجاسة كلّ دم إلّا ما خرج بالدليل، فإنّه لو شكّ في دم يكون من موارد الشبهة المصداقية فلا مانع من جريان أصالة الطهارة لأنّه لا أصل عملي يثبت أنّ ما شكّ فيه داخل في