الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣٢ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
فلو غسّل الميّت من لا ولاية له من غير إذن الولي بطل الغسل و كذا الصلاة عليه (١).
و يشترط في الغاسل أن يكون مؤمنا اثنى عشريّا (٢) و أن يكون مماثلا للميّت في الذكورية و الانوثية (٣) إلّا في موارد منها
نفوذ الوصية و فيه أوّلا: أنّ المدّعى أوّل الكلام، و ثانيا: أنّ الوجه المذكور لا يقتضي رفع اليد عن أمر الشارع.
الوجه الرابع: أنّ دليل جعل الولاية للولي منصرف عن صورة وصية الشخص و فيه: أنّه لا وجه للانصراف.
(١) الأمر كما أفاده إذ بعد تمامية تقدّم الولي على غيره يكون تصدّي غيره للغسل أمر غير مشروع فلا أثر له.
(٢) يمكن الاستدلال على المدّعى بأنّ قصد القربة معتبر في الغسل بالارتكاز، مضافا إلى أنّ الدليل دلّ على أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب و إن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات [١]، و قد ثبت في محلّه أنّ غسل الجنابة يعتبر فيه قصد القربة، هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى أنّ العبادة يشترط فيها الايمان و الاعتقاد بجميع الأئمّة :.
(٣) قد ادّعى عليه الإجماع، أضف إليه جملة من الروايات منها: ما رواه
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.