روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٢٨ - بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
وَ إِنْ فَاتَتْكَ فَرِيضَةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ
١٤٢٦ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ
______________________________
أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت[١] و في
الموثق، عن إسحاق بن عمار قال قلت:
أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال، نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به (يعني تنتظر الجماعة) فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة[٢] و غيرها من الأخبار.
«فإن فاتتك فريضة إلخ» قد تقدم الأخبار في ذلك، و روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصل إذا ذكرت، و صلاة الجنازة[٣] و ظاهر الصدوق استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة و يدل عليه بعض الأخبار لكن الظاهر من الأخبار الصحيحة (إما) وجوب تقديم الفوائت (أو) استحبابها فالاحتياط في التقديم، و روى الشيخ في الصحيح، عن سعد بن سعد قال: قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون[٤] و غيره من الأخبار و يحمل على غير مشغول الذمة.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» روى الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون[٥] و في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن النضر و أحمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما (أسانيدهما- خ) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام[٦] يمكن أن يكون المراد أن المشهور بين العامة كراهة كل صلاة بعدهما
[١] ( ١- ٢) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة خبر ٣- ٤.