روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢٦ - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ
الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي قَالَ مُرَازِمٌ فَسَأَلْتُ أَيُّ شَيْءٍ يُقْرَأُ فِيهِمَا فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
١٥٥٢ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَسْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ.
١٥٥٣ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ النَّابُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص وَ يُتِمَّ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
١٥٥٤ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
١٥٥٥ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ
______________________________
عليها و على النبوات و ما يتبعها، و على الأحكام و ما يتبعها من الوعد و الوعيد و
المواعظ و لما كان سورة التوحيد مشتملة على الجزء الأول صار ثوابه ثواب ثلث القرآن
أو لوجوه أخر لا يصل العقول إليها.
«و روى حماد بن عثمان الناب» في الصحيح «عنه عليه السلام (إلى قوله) ثمَّ يستخير الله» الظاهر أنه تفصيل بعد الإجمال. و يمكن أن يكون غيره فالأولى الجمع «و روى حماد بن عيسى» في الصحيح «عن ناجية» الظاهر جواز الاستخارة في الشيء اليسير بالسبع و إن كان المائة و الواحدة أفضل، لعموم الأخبار المتقدمة و إن أمكن تخصيصها بهذا الخبر.
«وروى معاوية بن ميسرة (إلى قوله) بالخيرة» أي وفقه للخير أو جعل خيره