روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤٢ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
مَرِضَ أَبِي ع يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
١٤٥٩ وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ.
١٤٦٠ وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَى الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَقَالَ لَا
______________________________
«و
روى جعفر بن بشير» في الصحيح «عن عبد الله بن سنان إلخ» و روى الشيخ في
الصحيح، عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين
فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة و قال: خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قال: العيدان و الجمعة[١] و في الصحيح، عن عبد
الله بن سنان عنه عليه السلام مثله و زاد و قال: في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في
الأمصار يدعون الله عز و جل[٢] و في
الصحيح عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر و
الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم[٣]
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير
المؤمنين إلا تخلف رجلا يصلي في العيدين فقال لا أخالف السنة[٤] لأن السنة الخروج مع
الإمكان و إلا فالصلاة وحده كما ظهر من الأخبار.
«و روى هارون بن حمزة الغنوي» في الصحيح على الظاهر و رواه الشيخ عنه[٥] في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» يدل على استحباب الخروج إلى الصحراء للمستطيع و كراهة الصلاة في البيت، و يمكن حمله على الجماعة جمعا، و كذا ما رواه الشيخ، عن ابن قيس، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبان و من لم يخرج فليس عليه صلاة[٦].
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب صلاة العيدين خبر ٢٩- ٣٠- ٣١- ٣٤ من أبواب الزيادات.