روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٠ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
النَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
١١٧٨ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا منهن و
يقمن عن يمينها و شمالها تأمهن في النافلة و لا تأمهن في المكتوبة[١].
«و» في الصحيح «عن زرارة» كالصدوق[٢] و لكن روي في الصحيح عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع[٣] و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال: قدر ما تسمع[٤] و في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء فقال: لا بأس به[٥] و في الموثق، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال: نعم تكون خلفه و عن المرأة تؤم النساء قال: نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن[٦] فيمكن حملها على النافلة و الصلاة على الميت جمعا أو تحمل على الجواز و الأخبار الأولة على الكراهة بمعنى أقل ثوابا و الاحتياط في الترك سيما مع وجود الرجل.
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ٨٨- ٨٥- ٨٠ من زيادات الجزء الثاني.