روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٨ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ.
١١٧٥ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا عَلِمَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُحَوِّلُهُ إِلَى يَمِينِهِ
______________________________
(و هو مجهول الحال) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له أسجد مع الإمام فأرفع
رأسي قبله أعيد الصلاة؟ قال: أعد و اسجد[١]
مع أن الأمر في السجود الواحد لحصول المتابعة و الموافقة أسهل من الركوع الركن.
«و روي عن الحسين بن يسار» و في بعض نسخ الفقيه. و الرجال، بالباء الموحدة و الشين المعجمة المشددة و هما واحد و الاختلاف في اسم أبيه و هو ثقة و لم يذكر الصدوق طريقه إليه- لكن روى الكليني في الصحيح، عن الحسين، و الشيخ عنه بطريق آخر[٢] و يدل على الاهتمام في استحباب كون المأموم الواحد عن يمين الإمام و اغتفار التحويل و التحول بل استحبابهما، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد (و هو ابن مسلم) عن أحدهما عليهم السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه[٣] و في الصحيح عن ابن المغيرة عن القسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل يتخلفن النساء خلفهما[٤] و غيرها من الأخبار
[١] التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر ١٣٩.