روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤١ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٧٩ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ.
وَ الرَّجُلُ إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ يَمِينِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ
١١٨٠ وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِيمُوهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
١١٨١ وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ فَإِنِ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ
______________________________
«و
روى هشام بن سالم» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و يفهم منه
كراهة صلاتها في المساجد إلا أن تكون في الدار، و كلما كان أقرب من سترهن كان
أحسن، و المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير و يضم و يفتح ذكره في
النهاية «و الرجل إلخ» يمكن أن يكون من تتمة الخبر و أن يكون من كلام الصدوق و قد
تقدم في المحاذاة ما يؤيده.
«و سأله الحلبي» في الصحيح و يدل على تقديم الصبيان على النساء و قد تقدم مثله.
«و روى داود بن الحصين» في الموثق «عنه أنه قال إلخ» ظاهر الصدوق أنه مروي داود- و روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك (أي لا يوجد المماثل فالائتمام بغير المماثل أولى من الانفراد) قام قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخريين العصر[١].
[١] التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر ١٦.