روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٥ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
سِتَّ رَكَعَاتٍ بَدَأَ بِالظُّهْرِ.
______________________________
الشمس؟ فقال: يصلي الركعتين ثمَّ يصلي الغداة[١] و حمله الشيخ على
الجواز لانتظار الجماعة لخبر إسحاق بن عمار و سيجيء، و لما رواه في الصحيح، عن
يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام الغداة حتى
تبزغ الشمس (أي تظهر) أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين
يستيقظ قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال لا: بل يبدأ بالفريضة[٢] و الحمل على ما ذكرناه
أظهر لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد ابن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة و إنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين[٣] و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله عز و جل ثمَّ ليتطوع بما شاء، إلا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت[٤] و في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: قلت أصلي في وقت فريضة؟ قال: نعم
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المواقيت خبر ٩٤- ٩٥ من أبواب الزيادات.