روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤١ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
.........
______________________________
عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات و
هو جنب اليوم و اليومين و الثلاث ثمَّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهر و يؤذن و يقيم في
أولهن ثمَّ يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته[١] و في
الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجليغمى عليه ثمَّ يفيق قال:
يقضي ما فاته يؤذن في الأول و يقيم في البقية[٢] و روى الشيخ في الموثق،
عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة
هل يعيد الأذان و الإقامة؟
قال: نعم[٣].
و ظاهره في الإعادة، و إن عمم فمحمول على الصلاة الواحدة كما هو الظاهر، قوله عليه السلام (فذكرتها إلخ) يدل على أن وقت الفائتة وقت التذكر و لو كان بعد العصر فإنه من الأوقات المكروهة للنوافل المبتدئة، و لكن آخر الخبر يدل على كراهته عند شعاع الشمس، و هو أيضا من الأوقات المكروهة و يدل على جواز القضاء في جميع الأوقات ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فات فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها[٤] و روى الشيخ عن زرارة مثله.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال يعني مفروضا
[١] التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر ٣ من أبواب الزيادات.