روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٢ - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ مِرْفَقَةٌ أَوْ شَيْءٌ
______________________________
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
يصلي في زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا
ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأه[١] و روى الشيخ
في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال سألته عن الرجل
هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة
عليه فلا بأس قال: و سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من
الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟ قال: يفرشه و يقوم عليه و
لا يسجد عليه، و سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله، قبلته و جانباه و
امرأته تصلي حيالها يراها و لا تراه؟ قال لا بأس و سألته عن البواري يبل قصبها
بماء قذر أ يصلى عليها؟ قال إذا يبست فلا بأس. و سألته عن الرجل يصلي و معه دبة من
جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟ قال لا يصلح له أن
يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي و هي معه[٢] و في
الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل؟
قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس[٣] و في الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة[٤] و في معناها أخبار كثيرة.
«و لا بأس (إلى قوله) أو شيء» الظاهر أن مراده استحباب السترة و تعبيره بهذه العبارة لإظهار أن استحبابها ليس مؤكدا أولا يعتقدها و هو بعيد لورود الأخبار الكثيرة بها، ففي صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
[١] الاستبصار باب الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذاه خبر ٦.