رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٧ - مسألة في من يرث الدية
قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورثه ثلثي الدية، وورث أُمّه ثلث الدية، ثمّ ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها وورّث قرابة المرأة الميتة الباقي...». [ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّها قضية خارجية ولعلّ قرابة المرأة كانت أباها وأُمّها أو إخوتها وأخواتها من الأب والأُمّ. ومعه لاتصلح للاستدلال.
وأمّا القول الثاني: فهو المشهور، واختاره بنفس النص السبزواري في كفايته ومال إليه في المسالك والمجمع وهو مؤيّد بروايات صحيحة وموثقة:
١ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً». [ ٢ ]
٢ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «قضى عليّ (عليه السلام)في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ، فإنّهم لايرثون من ديته شيئاً». [ ٣ ]
[١] الوسائل : ج ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣ والحديث ضعيف، وسوار مهمل في الرجال.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١ وفي طريقه: أبو أيوب، والمراد به أبو أيوب الخزاز إبراهيم بن عيسى، وثّقه النجاشي والكشي، رواه عن سليمان بن خالد النخعي الذي ضعّفه ابن الغضائري ووثّقه الكشي والمفيد والعلاّمة. ولا عبرة بتضعيف ابن الغضائري.