رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - ١ كلمات العلماء في القاعدة
قد اشتهر بين الفقهاء أنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له. وإيضاح مفاد القاعدة ودليلها والفروع المترتّبة عليها رهن البحث في موارد:
١. كلمات العلماء في القاعدة
قال المحقّق: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري.
وإن كان ] بعد القبض [ في زمان الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع .[ ١ ]
وقال العلاّمة في «القواعد»: وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع.[ ٢ ]
وقال في «التحرير»: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع، وكان من ضمان البائع; وإن كان بعد القبض، والخيار للبائع فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع، ولو كان مشتركاً فالتلف من المشتري.[ ٣ ]
[١] شرائع الإسلام: ٢ / ٢٣ ـ ٢٤ .
[٢] قواعد الأحكام: ٢ / ٦٩، في أحكام الخيار.
[٣] تحرير الأحكام: ٢ / ٢٩٦ .