رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - ٧ فذلكة
نعم، لا إشكال في استفادة أمر زائد منها بالنظر إلى الذيل، وهو الشرط الزائد على ثلاثة أيّام.
والإنصاف: أنّ دعوى اختصاص الروايات جميعاً بالشرط في الحيوان، غير مجازفة.
ولو سلّم إلحاق الشرط مطلقاً بالحيوان، فلا ينبغي التأمّل في عدم إلحاق خيار المجلس، فضلاً عن سائر الخيارات; لفقد الدليل بعد كون الحكم على خلاف القواعد.[ ١ ]
نعم قال صاحب الجواهر باختصاص الحكم بخيار الحيوان والشرط، لكن عمّم متعلّق الشرط، ولم يفرّق بين كونه حيواناً أو داراً .[ ٢ ]
كما عمّم الشيخ الأعظم وقال بجريان القاعدة في خيار المجلس، وأبعد الأقوال القول بجريانها في الخيارات الزمانية وغيرها، وهو خيرة السيد الطباطبائي في تعليقته .[ ٣ ]
وأقصى ما عند الأخير من الدليل التمسّك بقوله: «حتّى يصير المبيع للمشتري»، وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وبذلك ظهر أنّ أقوال القائلين بسعة القاعدة، أربعة:
١. يشمل شرط الخيار بشرط كون المبيع حيواناً.
[١] كتاب البيع: ٥ / ٤٦٣ .
[٢] الجواهر: ٢٣ / ٢٩٦ ، كتاب البيع. وبهذا ظهر الفرق بين القولين بعد اشتراكهما في شمول الرواية لشرط الخيار لكن الأُستاذ خصّه بالحيوان، وعمّمه صاحب الجواهر إليه وإلى غيره .
[٣] تعليقة السيد الطباطبائي: ١٦٩، مبحث الخيارات .