رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٢ - ٢ ما هو المراد من التلف؟
الكلام في أُمور
١. شمول القاعدة للثمن
وهل القاعدة تختص بتلف المبيع أو تعمّ تلف الثمن أيضاً عند المشتري قبل قبضه؟ الظاهر هو الثاني لما ذكرنا من أنّ الغاية من البيع عند العقلاء هي المعاوضة وانتفاع كلّ بما في يد الآخر من المتاع والثمن، فإذا امتنعت المعاوضة تسقط المسؤولية، فلا يكون للمشتري مسؤولية أمام البائع كما هو المفروض في العكس.
نعم ربّما يقال بشمول القاعدة للثمن أيضاً بلفظها، لأنّ المبيع يطلق ويراد به الأعمّ.[ ١ ] ولكنّه لو صحّ فإنّما هو من باب المجاز ولا يصار إليه إلاّ بدليل، والأَولى في التعميم لما ذكرنا من الدليل الثالث.
٢. ما هو المراد من التلف؟
ثمّ إنّ المراد من التلف خروج العين المبتاعة عن حيّز الانتفاع جزءاً أو كلاً، سواء بقيت العين كالأعيان المسروقة، أو لم تبق، كما إذا تلفت بالحرق. ولا فرق أيضاً بين تلف العين أو تلف الصفات كالفواكه الفاسدة، وذلك لما عرفت من أنّ القاعدة ليست قاعدة تعبدية وإنّما هي قاعدة عقلائية أمضاها
[١] الجواهر:٢٣/٨٥.