رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٤ - ٤ الربح والخسارة بنسبة الحصّة
٣. المساهمة بحصة مالية
إنّ كلّ شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة ; وإنّ هذه الحصة قد تكون نقوداً، أو أوراقاً مالية، أو منقولات، أو عقارات أو حق انتفاع، أو ديناً في ذمّة الغير، أو اسماً تجارياً، أو شهادة اختراع، أو عملاً لواحد من الشركاء أو أكثر، أو غير ذلك يصلح أن يكون محلاًّ للالتزام.[ ١ ]
ولكنّ في جعل الدين في ذمّة الغير سهماً، موضع اختلاف عند الفقهاء، وإن كان الأقوى عندنا صحّة جعله سهماً. ونظير الدين، جعل العمل سهماً للشركة فقد منعه الفقهاء. ومرّ تحقيق الكلام فيه .
٤. الربح والخسارة بنسبة الحصّة
طبيعة الشركة تقتضي أن يكون نصيب كلّ شريك في الربح والخسارة بنسبة حصّة في رأس المال، فإذا لم يعيّن عقد الشركة نصيب كلّ من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كلّ منهم في ذلك بنسبة حصّته في رأس المال.[ ٢ ]
إلى هنا تمّ ما ذكروه من شروط الصحّة، ويضاف إلى ما ذكروه كلّ ما يشترط شرعاً في صحّة كلّ عقد بين المتعاقدين.
[١] نفس المصدر: ٥ / ٢٥٧ .
[٢] نفس المصدر: ٥ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ .