رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٠ - التزام المؤمِّن بدفع شيء إضافي على مبلغ التأمين
المسألة التاسعة: لو التزم المؤمِّن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فالظاهر أنّه لا بأس به، كمن أمَّن على حياته عند شركة التأمين لمدة معلومة على مبلغ معلوم واستوفت الشركة أقساطاً شهرية مقدّرة في قبال التأمين وتلتزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على مبلغ التأمين ترغيباً لأهل التأمين، فإنّ تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضاً، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، والشرط سائغ نافذ لازم العمل.*
… من النقود (كالأوراق النقدية) لا من العروض، والمفروض كون الشرط موجوداً.وأمّا ما ادّعي من الإجماع على شرطية كون المال من الذهب والفضة فمصبّه ردّ كفاية العروض لا ردّ كفاية النقود.
ثم إنّه قال: إنّه لو قلنا إنّ عقد التأمين بهذا الشرط عقد مستقل غير داخل في المضاربة يكون عقداً لازماً، وإن قلنا بكونه مضاربة يكون عقداً جائزاً، لأنّ المضاربة عند المؤلف عقد جائز، خلافاً لما اخترناه.
* التزام المؤمِّن بدفع شيء إضافي على مبلغ التأمين
قد بيّنا فيما سبق أنّ ما يدفعه المستأمن للمؤمِّن أو لشركة التأمين ليس قرضاً ولا هبة وإنّما يدفعه في مقابل المسؤولية الّتي يتحملها المؤمِّن أو شركة التأمين، وعلى ضوء ذلك فلو قامت الشركة بدفع مبلغ إضافي على مبلغ التأمين