رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٧ - التأمين التعاوني
…
أنّه صحيح إذا كان عقلائيّاً ولم يشتمل على أمر محرّم.٣. أن يكون التأمين بالتقابل من مقولة الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر، بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال. وأشار إليه بقوله: ولكن الأظهر الالتزام بجبر الخسارة... الخ.
والفرق بين الثاني والثالث أنّ الثاني من مقولة الضمان فينتقل المضمون به إلى ذمة الضامن غير أنّه ضمن أن يدفع من المال المشترك بالنسبة، وأمّا الثالث فإنّما هو التزام تكليفي بجبر الخسارة من دون عقد ضمان، من دون اشتغال ذمّته بشيء ومع ذلك فالعمل بهذا الالتزام لازم.
ثم إنّ العقد على هذه الوجوه الثلاثة لازم.
٤. أنّ هؤلاء الجماعة بدل أن يؤسّسوا مؤسسة فيها رأس مال أسّسوا شركة التزم كلّ فيما ضمنه، خسارة كلّ واحد منهم، وبما أنّ الشركة عند المصنّف عقد جائز، أفتى (قدس سره) بأنّه جائز لا لازم. غير أنّ المختار عندنا لزوم الشركة ما دام الأجل باقياً ولا ينحلّ إلاّ بالتقايل. وإليه اشار بقوله: ويحتمل ان يكون عقد شركة..