رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٥ - ١ عدم وجوب إعلام الفقير
هل يجب إعلام الفقير أنّ المعطى زكاة؟
في المسألة فروع أربعة:
[١] لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع له زكاة .
[٢] إذا كان ممّن يترفّع، يستحب دفعها له على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً .
[٣] إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس بزكاة كذباً .
[٤] إذا قصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .
١ . عدم وجوب إعلام الفقير
اتّفق الفقهاء على عدم وجوب الإعلام للفقير بأنّ المدفوع زكاة، قال الشيخ الطوسي : فإن عرفت من يستحق الزكاة وهو يستحيي من التعرّض لذلك ولا يؤثر أن تعرفه، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرّفه أنّه منها، وقد أجزأت عنك . [ ١ ]
وقال المحقّق : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة . [ ٢ ]
وقال العلاّمة في « التذكرة » : ولا يجب إعلام المدفوع إليه أنّ هذا زكاة. [ ٣ ]
[١] النهاية : ١٨٨. ٢ . الجواهر : ١٥/٣٢٤، قسم المتن.
[٣] التذكرة : ٥/٢٨٧، المسألة ٢٠٣، كتاب الزكاة.