رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٣ - تقسيم آخر للتأمين
في التجارة البحرية أو الجوية أو البرية، أو في جبر الخسائر الّتي تسببها الزلازل والحروب والفتن، ولذلك لجأ الناس إلى تأسيس تأمين آخر، وهو التالي.
التأمين التجاريّ
فهو أن يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط محدّد إلى المؤمِّن، وهو شركة التأمين المكونة من أفراد مساهمين، يتعهد (أي المؤمِّن) بمقتضاه دفع مبلغ معيّن عند تحقق خطر معيّن. وهو النوع السائد الآن. ويدفع العوض إمّا إلى مستفيد معيّن أو إلى شخص المؤمَّن له أو إلى ورثته، وهذا هو الّذي نخصصه بالدراسة المفصّلة .
***
وهناك تقسيم آخر وهو تقسيمه إلى: التأمين على الأشخاص، والتأمين من الأضرار.
أمّا النوع الأوّل: فالمراد به التأمين من الأخطار الّتي تهدد الشخص في حياته أو في سلامة أعضائه أو صحّته أو قدرته على العمل، وبعبارة أُخرى: يكون الخطر المؤمن منه يتعلّق بحياة الإنسان أو صحّته وسلامته .[ ١ ]
وله أنواع:
[١] الوسيط: ٧ / ١٣٧٣ .