رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٥ - الثالث تعريف الشركة التجارية
الثالث: تعريف الشركة التجارية
الشركة التجارية عقد بين شخصين أو أكثر، وفي الوقت نفسه لها شخصية معنوية.
والتعريف الأسدّ، ما يكون جامعاً لكلتا الخصوصيتين:
وإليك بعض التعاريف :
١. الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كلٌّ منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .[ ١ ]
٢. مؤسسة تنشأ من شخصين أو أكثر للقيام بأعمال تجارية مع التزام المتعاقدين بأن يقدّم كلّ منهما حصته من نقود أو عروض أو عمل للمؤسسة، لاقتسام ما قد ينشأ من أعمالها من المنافع أو الأضرار.
فالأوّل منهما يركز على الجانب العقدي، والثاني يركز على كونها ذات شخصية معنوية لدولة أو مؤسسة، وفي التعريف التالي إشارة إلى كلا الأمرين.
الشركة التجارية: عقد بمقتضاه يحصل اتفاق من جانب شخصين أو أكثر لإيجاد رأس مال مستقل، وتخصيص ذلك لمؤسسة [ ٢ ] قد أُسست لغرض خاص، لاقتسام ما قد ينشأ من أعمالها من المنافع والأضرار.
[١] الوسيط: ٥ / ٢١٨ .
[٢] إشارة إلى كون الشركة ذات شخصية معنوية.