رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٢ - شمولية التأمين وعموميته
المسألة الخامسة: الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات براً وجواً وبحراً، بل على عمال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما.*
وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.**
…شمولية التأمين وعموميته
* الوجه في ذلك هو أنّ عقد التأمين عقد مستقل يقوم على أساس احترام العهد، وعلى ذلك فلا فرق بين مورد دون مورد، فكما أنّ البيع والإجارة يعم كلّ مبيع وكلّ عين مستأجرة إلاّ ما منع عنه الشارع فهكذا عقد التأمين، فإطلاقه يعم كلّ الموارد من غير فرق بين مورد ومورد.
** يريد من «المستأمن» من يطلب التأمين ويدفع اقساطه وربما يقوم بذلك شركاء المعمل ـ مثلاً ـ أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو مالك القرية، ويجوز لكل دولة ان يستأمن أهل بلدها، كل ذلك لإطلاق الأدلة .