رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - الرواية الثالثة
وأمّا عقبة بن خالد فهو الّذي روى أقضية النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)عن الصادق(عليه السلام)وهو ممدوح، وعلى هذا فالسند لا بأس به.
الرواية الثانية
النبوي الّذى رواه صاحب المستدرك:«كلّ مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».[ ١ ]
الرواية الثالثة
ما رواه بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ قصباً في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طُن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكّل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: «العشرة آلاف طن الّتي بقيت هي للمشتري، والعشرون الّتي احترقت من مال البائع».[ ٢ ]
ودلالة الرواية على المقصود واضحة حيث إنّ التلف مع كون المبيع على نحو الكلي في المعيّن، لا في ذمّة البائع، حُسبَ على البائع لكونه قبل القبض.
[١] مستدرك الوسائل: ج١٣، الباب٩ من أبواب الخيار، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث١.