رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٤ - ٣ التأمين على الحياة
١. التأمين من الإصابات
وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمِّن في مقابل أقساط التأمين أن يدفع للمؤمَّن له أو للمستفيد ـ إذا لحقته إصابة بدنية ـ مصروفات العلاج والأدوية كلّها أو بعضها.
٢. التأمين من المرض
وهو أن يلتزم المؤمَّن بدفع مبلغ معيّن للمؤمَّن له في حالة ما إذا مرض ـ أثناء مدة التأمين ـ وأن يرد عليه مصروفات العلاج والأدوية كلّها أو بعضها حسب الاتفاق. والخطر المؤمن منه قد يشمل جميع الأمراض، وقد يقتصر على الأمراض الجسمية، أو على العمليات الجراحية، أو بعض الأمراض دون البعض الآخر.
٣. التأمين على الحياة
وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً من المال عند موت المؤمَّن له أو عند بقائه حيّاً مدة معيّنة. وللتأمين على الحياة صور كثيرة تزداد يوماً بعد يوم، نذكر منها على وجه الإيجاز:
١. التأمين لحالة الوفاة.
٢. التأمين لحالة البقاء (أي بقاء المؤمَّن له على حياته حيّاً).
٣. التأمين المختلط (بين الحالتين السابقتين).