رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٤ - حقيقة عقد التأمين
المسألة الأُولى: التأمين عقد واقع بين المؤمِّن والمستأمن (المؤمَّن له) بأن يلتزم المؤمِّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمَّن له مبلغاً، أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان. *
…] أحكام التأمين في تحرير الوسيلة [[ ١ ]
* حقيقة عقد التأمين
هنا أُمور:
١. أنّ التأمين عقد بين طرفين، المؤمِّن والمستأمن.
٢. أنّ المستأمن كما يمكن أن يكون شخصاً حقيقياً يمكن أن يكون أمراً معنوياً كالشركات والمؤسسات حيث تعقد مع إدارة شركة التأمين لجبر الأخطار والأضرار الّتي ربما تهدّدها.
٣. أنّ هذا العقد ليس عقداً تبرعياً بل الاتّفاق على قبول المؤمِّن مسؤولية دفع الخسارة عن المؤمَّن له، في مقابل استعداد المستأمن لدفع مبلغ أو أقساط إليه حسب ما اتفقا عليه.
ولكن التعريف قاصر عن شمول التأمين على العمر والحياة كحالة التقاعد والعجز عن العمل. ولا يضر ذلك لأنّ المهم هو التأمين على دفع الأضرار والخسارات.
[١] ذكرها (قدس سره)عند دراسة المسائل المستحدثة، راجع تحرير الوسيلة: ٢ / ٥٤٧ .