رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٥ - التأمين التعاوني
المسألة السابعة: الظاهر صحة التأمين بالتقابل، وذلك بأن تتفق جماعة على تكوين مؤسسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم، وهذا أيضاً صحيح على الأظهر.
وهو معاملة مستقلة أيضاً مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك.
ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن يضمن كلٌّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلاّ أنّ الأداء من المال المشترك.
ولكن الأظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال، وهذا العقد لازم.
ويحتمل أن يكون عقد شركة التزم كلّ في ضمنه خسارة كلّ واحد منهم، وحينئذ يكون جائزاً لا لازماً.*
…* التأمين التعاوني
يشير المصنّف (قدس سره) في هذه المسألة إلى التأمين التعاوني، فمرادهُ من قوله: «صحّة التأمين بالتقابل»، هو ذاك النوع من التأمين ، وقدمرّ تصوير ذلك عند البحث عنه، وقد عرّفه بالعبارة التالية: «اتفاق جماعة على تكوين مؤسسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم».
وإن شئت قلت: تكوين صندوق تعاوني لجماعة خاصة لدرء الخسارة الواردة على أحدهم من ذلك الصندوق بلا تفاوت بينهم، وهذا النوع من