رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - ٦ حكم النماء بعد العقد وقبل التلف
بفعل المالك، فضمان الغير ـ أعني: الآمر ـ يتوقّف تمليكه إيّاه ثم إتلافه بأمره.
٣. إذا اشترى أحد العمودين فقد ورد في الرواية أنّهم إذا ملكوا عتقوا والرواية تؤيد الملكية التقديرية ثم العتق، وعلى كلّ تقدير فالمتبادر من الرواية ما ذكرنا.
٤. إذا قتل المورث، يقدر دخول الدية في ملك الميت ثم تورث .
وربّما يحتمل أن يكون قوله:«فهو من مال بائعه» كناية عن كون الخسارة والغرامة عليه من دون أن ينحل العقد وينفسخ ويخرج المبيع من ملك المشتري، وعلى ذلك يجب على البائع دفع الخسارة والغرامة بالمثل أو القيمة، وهذا ما يعبّر عنه بالضمان الواقعي.
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه مخالف لقوله: «فهو من مال بائعه»، ولو صحّ ما ذكر يجب أن يقول: فهو على بائعه.
وثانياً: أنّه مخالف لرواية ابن الحجّاج الكرخي حيث قال: فليس للمشتري إلاّ رأس ماله.[ ١ ] وقد مرّ الكلام فيه وعرفت كلام المحقق السبزواري في المقام.
٦. حكم النماء بعد العقد وقبل التلف
لو كان للمبيع نماءٌ منفصل كالعين والنتاج فتلف المبيع قبل قبضه
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب١٣ من أبواب السلف، الحديث٢.