رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٨ - الثاني الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميّتاً
وأمّا الثاني ففي موثقة عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: «لايرث شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته». [ ١ ]
وفي مرسلة ابن عون عن بعضهم (عليهم السلام)قال: سمعته يقول: «إنّ المنفوس لايرث من الدية شيئاً حتى يستهل ويسمع صوته». [ ٢ ]
ولاشكّ في تقدّم النافي على المثبت لصراحته وتعليله، أوّلاً، واحتمال كون ذكره من باب إحدى الطرق الواضحة لا الطريق المنحصر ثانياً، واحتمال التقية فيه ثالثاً، كما دلّ عليه سؤال الحكم وإعراض أبي جعفر(عليه السلام)وإصراره على السؤال، وماتقدّم من رواية أبي هريرة وكلام ابن قدامة.
واحتمال اختصاص الاستهلال بالدية ضعيف لورودها في كلام الراوي في موثّقة عبد اللّه بن سنان، نعم وردت في مرسلة ابن عون في كلام الإمام (عليه السلام).
وهل يشترط استقرار الحياة، التحقيق لا، لإطلاق النصوص وكفاية الحركة البيّنة الدالّة على أنّه سقط حيّاً. ولو خرج نصفه وتحرّك واستهلّ ثمّ سقط ميّتاً استوجه في الجواهر وراثته. [ ٣ ]
وتبعه السيد الإصفهاني في وسيلته وقال: لافرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيّاً بين تمام ولادته وعدمه، والأولى التصالح.
نعم لافرق بين سقوطه بنفسه أو بجناية جان لإطلاق الدليل.
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٢.
[٣] الجواهر: ٣٩/٧٣.