رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٨ - دليل القول الثالث
«ولايرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ». [ ١ ] والسند مخدوش بمحمد بن سنان الذي قال في حقّه النجاشي نقلاً عن ابن عقدة: ضعيف جداً، لايعوّل عليه ولايلتفت إلى ما تفرّد به. وقال الفضل بن شاذان: لا أُحِلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان.[ ٢ ]
وأضعف منهما الاحتجاج بمرسل: «من قتل أخاً له عمداً أو خطأ لم يرثه»[ ٣ ] فاتضح أنّ هذا القول ـ مضافاً إلى اشتهاره بين العامة عصر صدور الروايات كما يستفاد من كلام ابن قدامة السابق ـ ليس له سند صالح يعتمد عليه، فليس له أي تكافؤ مع القول الأوّل ولاالقول الثالث الّذي سيوافيك حتّى نتحرى الجمع بينه وبين القولين.
دليل القول الثالث:
وهذا القول هو المحكيّ عن المفيد وتبعه غيره كما عرّفناك، وتدلّ عليه أُمور:
١ـ ما ذكره الشيخ من رواية عبد اللّه بن عمر في حديث: «وإن قتله خطأ ورث من ماله ولايرث من ديته». [ ٤ ]
٢ـ صحيحة محمد بن قيس: «إذا كان خطأ فإن ّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً» [ ٥ ] وجه الدلالة انّه خصّ إرثه
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤.
[٢] رجال النجاشي: ٢٠٨، برقم ٨٨٩.
[٣] مستدرك الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث، الحديث٣.
[٤] الخلاف: ٤ / ٣١ ، لاحظ : سنن البيهقي: ٦/٢٢١.
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، ذيل الحديث ١.