رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٩ - الرسالة التاسعة عشرة بعد المائة إرث الزوجة من الأرض
١. عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح شيئاً، وترث من المال والفرش».[ ١ ]
٢. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً».[ ٢ ]
٣. عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام); ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً». [ ٣ ]
٤. عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث..».[ ٤ ]
٥. عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ النساء لاترثن من الدور ولا من الضياع شيئاً». [ ٥ ]
٦. عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء».[ ٦ ]
إنّ حمل هذه الروايات على أنّها لا ترث من العين، ولكن ترث من القيمة بعيد غايته، بشهادة أنّه لو قال القائل بعد هذه الجمل: إلاّ قيمة الدور،
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٦ .
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٢ .
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٣ .
[٦] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٦ .