رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٩ - لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمؤونته
سويّ؟ فقال : « قد قال : لغني، ولم يقل : لذي مرّة سويّ » . [ ١ ]
[٢] ما رواه أيضاً مرسلاً في « معاني الأخبار » عن الصادق(عليه السلام)أنّه قال : «قد قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي » . [ ٢ ]
يلاحظ عليه: أوّلاً : أنّ ما رواه الصدوق مرسل لا يعادل المسند وإن كانت مراسيله يعتمد عليها خصوصاً إذا قال : قال الصادق(عليه السلام)، ولكن إذا لم يكن مبتلى بالمعارض .
وثانياً : نفترض أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)قال : لا تحلّ لغني ولم يقل « لذي مرّة سوي » ولكن عدم قوله به لا يوجب جواز الأخذ لدخوله في الغني، فلعلّ رسول اللّه اكتفى بجملة تامة - أعني : « لا تحلّ لغني » - كما في المرسل الثاني وهو يشمل الغني بالفعل والغني بالقوة القريبة إلى الفعل .
لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمؤونته
للمسألة صورتان :
[١] لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمؤونته ولكن لو صرف عينه تكفيه سنة، وهكذا لو كان صاحب صنعة أو ضيعة لا يكفيه الحاصل منهما لكن لو باع آلات الصنعة أو رقبة الضيعة يقوم ثمنهما بمؤونته .
[٢] تلك الصورة ولكن رأس المال وحده يكفي أقلّ من مؤونة سنته،
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل : ج ٦، الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٩.