رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧ - ٩ ضمان الصنجة
٧. ضمان العارية
قال السيد الاصفهاني: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلاّ بالتعدّي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط.[ ١ ]
٨ . براءة الطبيب من الضمان
قال السيد الأُستاذ: الظاهر براءة الطبيب ونحوه، من البيطار والختّان، بالإبراء قبل العلاج، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلاً فيما لا ينتهي إلى القتل، والولي فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار، والولي في القاصر، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل، والأحوط الاستبراء منهما.[ ٢ ]
والشاهد في أنّ الإبراء كالضمان فرع ثبوت الشيء، فما لم يكن الشيء ثابتاً لا معنى للتبري عنه بالفعل، فإذا جاز الإبراء لأجل وجود المقتضي كالطبابة والختان فيجوز الضمان أيضاً عند وجود المقتضي .
٩. ضمان الصنجة [ ٣ ]
يقول العاملي: قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة،
[١] وسيلة النجاة: كتاب العارية; تحرير الوسيلة: ١ / ٥٩٤، المسألة ١٢، كتاب العارية.
[٢] تحرير الوسيلة: ٢ / ٥٦١، المسألة رقم ٦ في موجبات الضمان.
[٣] الصنجة ما يوزن به كالأوقية والرطل وهي معربة «سنگ» بالفارسية .