رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٢ - ب شروط الصحة
المؤسّسين سبعة على الأقل.[ ١ ]
٢. يجب أن يكون رأس مال الشركة [ ٢ ] كافياً لتحقيق غرضها، ولا تؤسّس الشركة إلاّ إذا كان رأس مالها مكتتباً بالكامل، وقام كلّ مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية (الأصلية) للأسهم الّتي اكتتب فيها.[ ٣ ]
٣. يقسّم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية.
ثمّ إنّ هذه القيود تختلف حسب قانون كلّ بلد، ولذلك تركنا ما ذكره السنهوري من الخصوصيات للقانون المصري.
هذا ما يرجع إلى التعريف.
ب. شروط الصحة
إنّ شروط صحّتها ـ حسب القانون ـ تختلف حسب اختلاف البلاد، والّذي يمكن أن يكون متفقاً عليه عند الأكثر عبارة عمّا يلي:
[١] العدد المذكور اعتبره القانون لمصالح المساهمين، وليس بمعتبر شرعاً.
[٢] أُريد من رأس مال الشركة، المجموع ممّا ضمنه المؤسّسون، والمساهمون .
[٣] وهذا يختلف حسب قانون التجارة في البلاد، ففي بلادنا يجب تضمين ٢٠ % لرأس المال من جانب المؤسّسين والباقي الآخر من المساهمين، ولا يكفي ذلك إلاّ إذا دفع المؤسّسون ٣٥ % لما ضمنوا إلى المصرف وتسجيله برقم الحساب التابع للشركة.