رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٣ - ٨ عدم شمول القاعدة للثمن
٢. يعمّ الحيوان وغيره.
٣. يشمل خيار المجلس.
٤. يعمّ عامّة الخيارات.
٨ . عدم شمول القاعدة للثمن
إذا باع البائع وجعل لنفسه خياراً في عدّة أيّام وقبض الثمن وتلف عنده، فهل يكون التلف من مال من لا خيار له حتّى لو كان المبيع حيواناً؟
تظهر الحال فيه ممّا قدّمناه حيث قلنا بوجود القصور في دلالة الروايات على سعة الحكم، وإنّها مختصة بتلف المبيع إذا كان حيواناً ولا تشمل الثمن .
قال السيد العاملي: وأمّا إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع فهذا محل إشكال ; لأنّ الأصل بمعنى القاعدة يقضي بأنّ التلف من البائع لا من المشتري، ولم يتعرض أحد لحال هذا الفرع أصلاً، والمقدّس الأردبيلي إنّما تعرض لحال الثمن قبل القبض، والأخبار إنّما وردت في المبيع، وخبر عقبة[ ١ ] وإن كان يشم منه التعميم إلاّ أنّه صريح في ما قبل القبض .[ ٢ ]
واستدلّ الشيخ الأعظم على عموم القاعدة بوجهين:
١. عمومية المناط وهو كون العقد خيارياً من جانب ولازماً من جانب آخر.
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ١٠ من أبواب الخيار، الحديث ١ .
[٢] مفتاح الكرامة: ١٠ / ١٠٣٢ .