رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٦ - بقي هنا فروع
المسلم يحجب الولد والأخ الكافرين حتّى أنّ ضامن الجريرة المسلم، يحجب سائر الطبقات، أولا؟ الظاهر هو الأوّل، لما عرفت في رواية ابني أعين من أنّ ابن الأخ والأُخت المسلمين يحجبان الولد الكافر، وهو مقتضى إطلاق رواية الحسن بن صالح. نعم مورد رواية ] التيمي [ الميثمي هو حجب من في طبقته، وليس له إطلاق بالنسبة إلى غيرهم.
***
بقي هنا فروع:
١ـ على القول بالحجب: فلا يحجب الإمامُ، الوارثَ الكافر، لما سيوافيك، وإلاّ يلزم حرمان الكافر من الإرث مطلقاً لوجود الإمام في جميع الأعصار.
٢ـ لو لم يكـن للميّت الكافر إلاّ وارث كافر: يرثه إجمالاً بلا كلام، لإطلاقات الكتاب وعموماته، وسيوافيك تفصيله.
٣ـ حكم المورّث المرتد: اتفقت كلمة الأصحاب على أنّ المرتد مطلقاً أو خصوص الفطري بحكم المسلم ، فلا يرثه الكافر ، لتحرّمه
بالإسلام.
قال العلاّمة في القواعد: ولو كان الميّت مرتداً، فإن كان له وارث مسلم ورثه، وإلاّ كان ميراثه للإمام. ولاشيء لأولاده الكفّار سواء كانت ردّته عن فطرة أو عن غيرها. ولا تجد من الأصحاب مخالفاً فكل من تعرّض للمسألة حكم بعدم إرث الكافر من المرتد، إلاّ أنّ جماعة منهم لم يتعرّضوا لها، مثل