رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٢ - حول الروايات المعارضة لنظر المشهور
التقسيم والإفراز لحقوق الورثة، وبيان أنّ حقّها من التركة ـ وهو الربع والثمن ـ لايعطى من عين الأرض والعقار، بل يعطى لها من سائر التركة.
يلاحظ عليه: أنّه ورد في الرواية الأُولى من الباب قوله: «إنّ المرأة لاترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه» .
فعلى ما ذكرتم يكون المعنى: يعطى حق المرأة من القرى والدور والسلاح والدواب من قيمة هذه الأُمور الأربعة: (النقض والأبواب والجذوع والقصب) أفهل يمكن أن تكون قيمة هذه الأُمور وافية لحق المرأة من قيمة القرى والدور والسلاح والدواب كلّها، ومثل ذلك لو أضفنا إلى الأُمور الأربعة ما تقدّمها من الأُمور الثلاثة، أعني: الفرش والثياب ومتاع البيت بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المراد أنّه يعطى حق المرأة المتعلّق بهذه الأُمور من قيمة هذه الأُمور.
ونظيرها ما رواه صاحب الوسائل برقم ٥ و ٧ و ١٢ و ١٥ في الباب السادس والجميع على غرار واحد وسبيكة واحدة .
حول الروايات المعارضة لنظر المشهور
هناك روايات معارضة لنظر المشهور وأُمور، ربّما تكون دليلاً لمختاركم ندرسها تالياً. أمّا الروايات فهي:
١. روى عبيد بن زرارة وفضل بن العباس قال: قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام)ما