رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٩ - الآن حصص الحق
١. أنّ التفصيل بين الدار والطوب والخشب في الروايات قاطع للشركة، كما مرّ.
٢. أنّ استخدام النكرة ووقوعها في سياق النفي لا يلائم حرمانها من العين فقط دون القيمة.
٣. الظاهر من رواية يزيد الصائغ أنّ حرمانها من العقار كان أمراً مسلّماً في عصر أئمة أهل البيت(عليهم السلام)ولذلك يقول الصائغ: قلت إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: «إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط» فإنّ إعمال السوط أفضل دليل على الحرمان المطلق لا الحرمان من العين دون القيمة، لأنّ كثيراً من الناس يرضون بذلك.
٤. أنّ معتبرة ابن أبي يعفور تدلّ على أنّ حرمان الزوجة من الأرض كان أمراً مسلّماً عند الراوي وبالتالي عند الشيعة في عصر الإمام الصادق (عليه السلام)حيث جعل معتقده في المورد أساساً للسؤال عن إرث الزوج من الزوجة، وأنّه هل هو كإرث الزوجة من الزوج في الحرمان من الدار والأرض.
٥. نرى أنّ أبا جعفر (عليه السلام)يحلف بالله في حرمان الزوجة من عقار الرجل ويقول: «هذا والله خط عليّ وإملاء رسول الله». فإنّ هذا الحلف يناسب حرمانها على وجه الإطلاق لا حرمانها على الوجه النسبي بأن ترث القيمة دون العين.
٦. أنّ كتاب عليّ (عليه السلام)أفضل دليل على عدم تأخير البيان وإنّما طرأ عليه الخفاء بعد البيان، وقد أظهره الإمام الصادق (عليه السلام)بعد خفائه فترة من الزمن.