رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٨ - التنبيه الأوّل في تبيين حدّ الإجزاء
تنبيهات مهمة[ ١ ]
التنبيه الأوّل: في تبيين حدّ الإجزاء
قد عرفت أنّ العمل الصادر عن تقية مجز، غني عن الإعادة والقضاء، ولكن الإجزاء خاص بما إذا صدر منه عمل بعنوان أنّه الواجب، وأمّا إذا اتّقى وكانت النتيجةُ عدمَ صدور فعل منه، كما إذا أفطر في نهار شهر رمضان خوفاً من السلطان الّذي حكم بكونه يوم الفطر فليس بمجز، لأنّه لم يصدر منه عمل بعنوان الواجب حتّى ينزل بمنزلة الواجب الواقعي، وإنّما ترك العمل، ولذلك قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي» [ ٢ ].
وهذه القاعدة سائدة في كلّ مورد ـ و إن لم يكن عن تقيّة ـ يصدر فيه الإنسان عن حكم ظاهري وكان مخالفاً للواقع ولم يصدر منه عمل، كما إذا افطر في أوّل شهر رمضان باستصحاب موضوعي كاستصحاب بقاء شهر شعبان، أو استصحاب حكمي كاستصحاب جواز الإفطار ثم تبيّن الخلاف، فيحكم على إفطاره بالحلية فلا يُحدَّ على الإفطار ولكن عليه القضاء، لما
[١] وإن مضى البحث عن بعضها في ثنايا الفصول السابقة استطراداً ولكن أفردناها بالبحث لأهميّتها.
[٢] الوسائل: ٧، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث ٤.