رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٣ - التقية والأحكام الوضعية
أمضى الواقعي ورتّب عليه الأثر كما رتّبه على الواقعي.
فالضابطة الكلية ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع أو الفعل الموافق للتقيّة مطلقاً وإن زالت التقية، إلاّ أن يدل دليل على خلافها، فالمتبع حينئذ هو الدليل.
نعم هذا كلّه في جواز الدخول في الصلاة بالوضوء الصادر تقية بقي الكلام في مورد آخر نوضحه تالياً.
التقية والأحكام الوضعية
قد عرفت صحّة الأعمال المأتية بالوضوء عن تقية، إنّما الكلام في الأحكام الوضعية كالنجاسة إذا كان السبب عندهم مطهراً أو طاهراً، كالنماذج التالية:
١. إذا استنجى على وفق مذهبهم بمسح حشفته على الجدار وصلّى.
٢. لو توضأ بالنبيذ وصلّى.
٣. إذا صلى على جلد الميتة المدبوغ الّذي هو عندهم كجلد المذكى إذا كانت أعضاء بدنه رطبة.
٤. إذا أكل في شهر رمضان تقية لحكم الحاكم برؤية الهلال.
٥. إذا باع تقية.
لاشك في صحة صلاته ما دامت التقية باقية، إنّما الكلام في طهارة حشفته إذا استنجى بالمسح على الجدار، أو طهارة أعضاء وضوئه إذا توضّأ